الميرزا جواد التبريزي

235

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

( مسألة 2 ) لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقرائته من السور الطوال [ 1 ] فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمّه إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأمّا إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتمّ الصلاة وصحّت ، وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ، ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلّا تركها وركع وصحت الصلاة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 251 ، الباب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 .